هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء
رقم الفتوى ( 2752 )
السؤال : حصل لي التباس من فتوى مفادها “أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء” فما الحكم لو أن المغتسل مس فرجه مع الغسل؟
الجواب : قد نقل بعض العلماء الاتفاق على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، وينبغي للمغتسل أن يغسل فرجه ويرفع عنه الجنابة في أول الغسل؛ حتى لا يضطر للمسه بعد الوضوء، ثم لو حدث أن المغتسل مس فرجه أثناء غسله فإن ذلك لا يبطل الغسل ، ولكن يبطل الوضوء فيلزمه متى أراد الصلاة الوضوء. والله أعلم.