هل شيء ذكر في الشرع أنك إذا تزوجت يجوز لك الصلاة في غرفتك لمدة ثلاثة أيام

رقم الفتوى ( 2746 )

السؤال : هل شيء ذكر في الشرع أنك إذا تزوجت يجوز لك الصلاة في غرفتك لمدة ثلاثة أيام؟
الجواب : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء أن الرجل إذا تزوج يشرع له ترك الصلاة في المسجد لمدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام، وإنما الذي ورد أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة مكث عندها إن كانت بكرا سبع ليال وإن كانت ثيبا ثلاث ليال، والمقصود بهذا تخصيص الزوجة الجديدة بالمبيت هذه الأيام المحددة وهي سبع ليال للبكر وثلاث ليال للثيب ثم بعد انقضاء هذه الأيام يقسم بين زوجاته بالعدل، فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ . رواه البخاري ومسلم . ولا علاقة لصلاة الجماعة بهذا، وإنما هو من أوهام وأفهام الجهال الذين يفسرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم.

زر الذهاب إلى الأعلى