امرأة طلقها زوجها وهي ممن قد انقطعت عنها الدورة الشهرية وتزوجت من رجل اخر قبل انتهاء الأشهر الهجرية فهل يصح العقد

رقم الفتوى ( 2112 )

السؤال : امرأة طلقها زوجها وهي ممن قد انقطعت عنها الدورة الشهرية لكبرها في السن ولكن أهلها عقدوا لها وزوجوها برجل آخر ودخل بها قبل انتهاء الثلاثة الأشهر الهجرية بثلاثة أيام وسبب ذلك حرصاً منهم على عدم العقد في شهر صفر ، فما الحكم هل يصح العقد ؟ وإن كان لا يصح هل يفسخ و يعاد مباشرة أو بعد فترة معينة حيث إنها ليست ذات حيض حتى يقال تستبرأ بحيضة ؟
الجواب : إن ثبت أن هذه المطلقة من اليائسات وقد عقدوا عليها قبل انتهاء العدة – وهي ثلاثة أشهر هلالية – فالعقد باطل ؛ لقول الله عز وجل :(وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ لنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ)[ البقرة : 235]. ، ويجب التفريق بينهما ، ثم تكمل عدة الأول ، وبعد تمام عدة الزوج الأول يجوز للثاني أن يخطبها ويتزوجها من جديد على الراجح . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى