حكم التجسس على المسلمين

رقم الفتوى ( 2732 )

السؤال : ما حكم من عمل في مخابرات أو التجسس على وطنه المسلم لحساب دولة إسلامية أخرى؟
‎الجواب : يحرم التجسس على المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا) [سورة الحجرات: 12]. والمتجسس على المسلمين ينبغي تعزيره بحبس ونحوه، ولا يحل قتله؛ لأن الجاسوس المسلم إذا تجسس لأهل الكفر فالجمهور على تحريم قتله، وأجازه بعضهم، فإذا كان الاختلاف في قتل من تجسس لأهل الكفر فكيف بمن تجسس لمسلمين، فالأصل حرمة دمه. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى