حكم خروج المرأه من الأجل لكي تذهب الى الدكتور
رقم الفتوى ( 2920 )
السؤال : امرأة خرجت من الأجل إلى عند الدكتور هل عليها قضاء الأيام التي خرجت فيها إلى عند الدكتور ؟ الجواب : العدة فترة من الزمن تمضي لا يقطعها شيء، سواء مكثت المرأة في بيتها واستجابت لأمر ربها أو خرجت، وخروج المعتدة للطبيب يجوز للحاجة، ولكن لا علاقة لذلك بعدد الأيام فهي ماضية لا يقطعها شيء؛ لذلك فلا يجب عليها قضاء.