حكم التأمين بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة

رقم الفتوى ( 2725 )

السؤال : ماحكم التأمين بعد مايقرأ الإمام الفاتحة وقبل أن يأمن هو تلاقي الجمهور من المصلين قد أمنوا قبل أن يؤمن الإمام؟
الجواب : السنة أن يؤمن الإمام فور قوله: “ولا الضالين” وكذلك المأمومون السنة أن يؤمنوا بعد قول الإمام : “ولا الضالين” ، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : ” لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ : { وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا : آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ” رواه مسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى