حكم الكذب الصريح

رقم الفتوى ( 2709 )

السؤال : إذا شخص أعطاك شيئا ثم قال لك: إذا سألك فلان لا تقل: إنّي أعطيته لك، أمانة؟
الجواب : الكذب الصريح لا يجوز، ولكن إذا كان ما أعطاك إياه ليس للشخص السائل وأمكنك أن تأتي بكلام فيه تعريض – وليس بتصريح – أنه لم يعطه لك فلا حرج.

زر الذهاب إلى الأعلى