نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفية
رقم الفتوى ( 2694 )
السؤال : كم نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفية؟
الجواب : للزوج في الإرث من زوجته حالان: الأولى: أن لا يكون للزوجة فرع وارث(لا يكون لها ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن) منه ولا من زوج غيره، وللزوج في هذه الحال النصف. والحال الثانية: أن يكون للزوجة فرع وارث ( ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن) منه أو من زوج غيره، وفي هذه الحال للزوج الربع. قال الله عز وجل: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ…ٌ) [سورة النساء: 12]. والولد في الكتاب والسنة يشمل الذكر والأنثى، وليس المراد به الذكر خاصة كما في العامية المعاصرة.