حكم السائل البني إذا نزل عند المرأة وقت الصلاة
رقم الفتوى ( 2692 )
السؤال : أعلم أن وقت الحيض لا تجب علينا الصلاة، ولكن باقي الأيام في غالب الأوقات أشعر بأن هناك شيئاً ينزل، وأحياناً يكون وقت الصلاة، ويكون الأثر على الثياب لونه بني ما حكم هذا؟
الجواب : الذي يخرج من فرج المرأة بلون بني أو أكدر مثل كدورة الطين في الماء أو نحو ذلك فهو الكدرة وهو من الدم ، وهذه الكدرة ومثلها الصفرة إن كانت متصلة بدم الحيض فهي من الحيض بشرط أن لا تتجاوز مع دم الحيض البيّن خمسة عشر يوما، وأما إذا كانت هذه الكدرة ومثلها الصفرة بعد الطهر من الحيض (بالقصة البيضاء أو الجفاف) فهي استحاضة توجب الوضوء لكل صلاة ولا تمنع الصلاة. والله أعلم.