حكم أخذ الدلالة من البائع والمشتري
رقم الفتوى ( 2690 )
السؤال : رجل يعمل وسيطا أو دلّالا في العقار والأراضي ويأخذ من المشتري ٢.٥ ٪ من قيمة العقار ومن البائع يأخذ كذلك، هل هذا حلال؟
الجواب : الدلالة إن كان فيها سعي وجهد، وخلت من الكذب والغش، وخلت من توريط المشترين وإلجاء البائعين للبيع فهي جائزة، ولكن لا ينبغي الجور في أخذ الأجرة؛ بل ينبغي الاتفاق على أجرة معينة قبل البيع، وهذا العرف القائم بأخذ 2.5% جور ظاهر، ولا يحل إلا بطيب نفس من البائعين. والله أعلم.