هل للرجل عدة عند فراق زوجته
رقم الفتوى ( 2683 )
السؤال : نعلم أن للمرأة عدة عند الطلاق أو موت زوجها، فهل للرجل عدة؟ ومتى تكون إن كان له عدة؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب: العدة هي فترة يحرم فيها الزواج بسبب فراق، وقد تجب العدة على الرجل وذلك في حالين: الأولى: إذا كان الرجل متزوجا بأربع نسوة، ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا، ولم يرد إرجاعها ،وأراد أن يتزوج بغيرها فإنه يحرم عليه أن يتزوج بامرأة أخرى مادامت المطلقة من الأربع في عدتها؛ لأنها تبقى زوجة ما دامت في العدة، ففي هذه الحال يحرم على الزوج الزواج ويجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة طليقته، فهذه عدة للرجل. والثانية: إذا كان الرجل متزوجا بامرأة ثم طلقها طلاقا رجعيا ولم يرد إرجاعها، وأراد أن يتزوج بأختها، فإنه يحرم عليه الزواج بأختها ما دامت الأولى في العدة؛ لأن المطلقة رجعيا في حكم الزوجة ويحرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، ففي هذه الحال يجب على الرجل أن يعتد وينتظر دون الزواج بأخت طليقته حتى تنقضي عدة طليقته. والله أعلم.