حكم طاعة الإبن لأبيه إذا طلب منه حلق اللحية
رقم الفتوى ( 2679 )
السؤال : إذا طلب الأب من ابنه أن يحلق لحيته، فرفض الابن أن يحلق لحيت أبيه، فما الحكم؟ وهل يعتبر ذلك عصيانا من الابن؟
الجواب : حلق اللحية محرم بالإجماع، ولا يجوز للابن أن يطيع أباه فيما هو معصية لله عز وجل، فعَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ: ” لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ” رواه البخاري ومسلم. ولا يعتبر امتناع الابن من حلق لحية أبيه من العصيان والعقوق. والله أعلم.