رجل تزوج أرملة ومعها بنت، هل يجوز لوالد الرجل أن يتزوج بنت الأرملة

رقم الفتوى ( 2678 )

السؤال : رجل تزوج أرملة ومعها بنت، هل يجوز لوالد الرجل أن يتزوج بنت الأرملة؟
‎الجواب : نعم يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجة ابنه من رجل آخر (ليست بنت ابن)، فإذا وجدت امرأة وابنتها فإنه يجوز للأب أن يتزوج الأم والابن يتزوج البنت، وكذلك العكس فيجوز للأب أن يتزوج البنت والابن يتزوج الأم. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى