شخص حلف بالله أنه ما يفعل كذا وفعلها ماذا عليه
رقم الفتوى ( 2676 )
السؤال : شخص حلف بالله أنه ما يفعل كذا وفعلها ماذا عليه؟
الجواب : يجب على هذا الشخص كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام (600جرام) والمجموع 6 كيلو، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام.