حرام طلاق إن لم تعودي معي إلى البيت فأنت طالق فلم تعد فهل تحسب عليه طلقة
رقم الفتوى ( 2657 )
السؤال : حرام طلاق إن لم تعودي معي إلى البيت فأنت طالق،وكانت في بيت أهلها فلم تعد معه، فهل تحسب عليه طلقة؟
الجواب : لفظة “حرام طلاق” كاليمين على الراجح، وأما قوله: ” إن لم تعودي إلى البيت فأنت طالق” فهي تعليق طلاق، ويقع بها الطلاق إن لم تعد عند جمهور العلماء، وبما أنها لم تعد معه إلى البيت فقد وقعت طلقة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. والله أعلم.