هل يجوز من الزكاة أن أشتري ألواح طاقة وبطاريات للمسجد خاصة
رقم الفتوى ( 2639 )
السؤال : هل يجوز من الزكاة أن أشتري ألواح طاقة وبطاريات للمسجد خاصة، لأن المسجد يحتاج ذلك لصلاة المغرب والعشاء والفجر للضوء والمكرفون والمراوح أيام الحر؟ أفيدوني فضيلتكم جزاكم الله خيرا.
الجواب : الأصل أنه لا يجوز الصرف من الزكاة في بناء المساجد ولا في الأدوات والأجهزة التابعة لها، هذا هو قول جمهور العلماء وهو الراجح. والله أعلم.