حكم بيع الأشياء بمكسب أكثر من النصف

رقم الفتوى ( 2637 )

السؤال : ماحكم بيع الأشياء بمكسب أكثر من النصف؟ مع العلم أنني أبيعها بسعر السوق؟
‎الجواب : يجوز بيع الأشياء بمكسب أكثر من نصف ثمنها؛ بل وبأكثر من ثمنها إذا كان ذلك بسعر السوق، ولا يوجد ما يمنع شرعا من ذلك، إنما يمنع الشرع الغبن، وهو أن يبيع التاجر لشخص بأكثر مما في السوق كثرة ظاهرة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى