حكم استعمال العطورات التي يدخل في تركيبها الكحول
رقم الفتوى ( 2626 )
السؤال: ما حكم استعمال العطورات التي يدخل في تركيبها الكحول؟
الجواب: يحرم شرب الكحول؛ لأنه مسكر، وأما مسألة طهارة أو نجاسة الكحول فهي من مسائل الخلاف، ومن حكم بنجاستها جعلها من الخمر المسكر، والخمر نجسة عند جمهور العلماء؛ بل قد نقل بعض الأئمة الإجماع على نجاستها، لكن الراجح أن الكحول لا تلحق بالخمر في النجاسة؛ لأن الخمر قذرة مستكرهة والكحول ليس كذلك فصار هذا قياسا مع الفارق، لذلك فالراجح أن العطور التي فيها نسبة من الكحول طاهرة. والله أعلم.