إذا تذكر الإمام أنه ليس على وضوء قبيل السلام من الصلاة فما الحكم

رقم الفتوى ( 2620 )

السؤال : إذا تذكر الإمام أنه ليس على وضوء قبيل السلام من الصلاة فما الحكم؟ وماذا على المأمومين؟ وكيف يعمل من استخلف من قبل الإمام؟
‎الجواب : إذا تذكر الإمام أنه ليس على وضوء قبيل السلام من الصلاة فعليه أن يخرج من الصلاة، ويستخلف أحد المأمومين ليصلي بالناس فليلمسه بكتفه – مثلا – ليتقدم قليلا وهو جالس ثم يسلم بالناس. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى