حكم التصدق من المال المحصل من ضرائب القات
رقم الفتوى ( 2619 )
السؤال : نحن كنّا نشتغل في الضرائب حق القات حق المكلا ومعي خمسين ألفا، فهل يجوز أن أتصدق منها؟
الحواب : المال المحصل من بيع القات حرام، والضرائب هي المكوس التي تعد من أخبث المحرمات؛ لذلك فالواجب عليك هو التخلص من هذا المال الخبيث كله في مصلحة عامة كمستشفى ومدرسة وطريق ونحو ذلك، ولك أجر بهذا التخلص، ولا يسمى صدقة؛ لأن الصدقة إنما تكون بالمال الطيب، وأما الخبيث فلا يقبله الله عز وجل كصدقة، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) [سورة البقرة: 267].