رجل تزوج بامرأة ودخل بها ولم يجامعها فهل يأخذ ما أعطى لزوجته من ذهب

رقم الفتوى ( 4773 )

السؤال : رجل تزوج بامرأة، ودخل بها ولم يجامعها ، ثم طلقها وأخذ ما أعطى زوجته من الحلي والذهب، وقال : إني ما جامعتها. ماحكم ذلك؟ 

الجواب : ما أعطاه لها بعد العقد فهي هدايا لزوجته وهي ملك لها، ولا يحق له أن يأخذ منه شيئا كهدايا، ولكن إذا كان لم يجامعها فليس لها إلا نصف المهر المتفق عليه، فعليها أن ترد له نصف المهر، سواء كان نقدا أو بغير ذلك مما معها. قال الله عز وجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[سورة البقرة: 237].

زر الذهاب إلى الأعلى