حضور الحفلات التي فيها غناء
رقم الفتوى ( 62 )
السؤال : هل يجوز حضور الحفلات التي فيها غناء ؟ وما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في الحفلات ؟
الجواب : إذا كان في الإمكان حضور الزواج مع البعد عن الغناء كأن يكون هناك مكان آخر لمن لا يريد الغناء فلا بأس , وأما إذا لم يكن إلا مكان الغناء فلا يجوز حضور الغناء لحرمته , قال الله عز وجل : (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتحذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين )) [ لقمان : 6 ] . والمراد الغناء الباطل , فإن الغناء بدون آلات اللهو إنما هو شعر يترنم به فحسنه حسن وقبيحه قبيح , فإذا سلم من محرم جاز وهو ما يسمى اليوم بالأناشيد .
وأما آلات الطرب والموسيقى فجميعها حرام إلا الدف وهو ما يكون من جهة واحدة وليس فيه جلاجل , فإذا كانت فيه جلاجل فهو المزهر . والدليل على تحريم المعازف عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري وغيره . ويدخل في عموم المعازف ( الطبل ) فإنه من المعازف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود وغيره , وقد فسر علي بن بذيمة وهو أحد رواة الحديث فسر الكوبة بـ ( الطبل ) . والله أعلم .